responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 6  صفحه : 2245
الْفَصْلُ الثَّالِثُ
3425 - وَعَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ ابْنَ عَمٍّ لِي آتِيهِ أَسْأَلُهُ فَلَا يُعْطِينِي وَلَا يَصِلُنِي، ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَيَّ فَيَأْتِينِي فَيَسْأَلُنِي، وَقَدْ حَلَفْتُ أَنْ لَا أُعْطِيَهُ وَلَا أَصِلَهُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَأُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِي» . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ. وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! يَأْتِينِي ابْنُ عَمِّي فَأَحْلِفُ أَنْ لَا أُعْطِيَهُ وَلَا أَصِلَهُ، قَالَ: كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ» ".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الْفَصْلُ الثَّالِثُ
3425 - (عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ) ، أَيِ ابْنِ نَضْرٍ سَمِعَ أَبَاهُ وَابْنَ مَسْعُودٍ وَأَبَا مُوسَى، وَرَوَى عَنْهُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَأَبُو إِسْحَاقَ وَعَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ فِي التَّابِعِينَ (عَنْ أَبِيهِ) ، لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ. (قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ ابْنَ عَمٍّ لِي آتِيهِ) : مِنَ الْإِتْيَانِ أَيْ أَجِيئُهُ مَفْعُولٌ ثَانٍ لَرَأَيْتَ بِمَعْنَى عَلِمْتَ (أَسْأَلُهُ) : حَالٌ أَوِ اسْتِئْنَافُ بَيَانٍ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّ رَأَيْتَ بِمَعْنَى عَرَفْتَ، وَالْفِعْلَانِ حَالَانِ مُتَرَادِفَانِ أَوْ مُتَدَاخِلَانِ. أَفَلَا يُعْطِينِي) : أَيْ فِي مُقَابَلَةِ سُؤَالِي إِيَّاهُ (وَلَا يَصِلُنِي) ، فِي مُعَاوَضَةِ مَا أَتَانِي إِلَيْهِ (ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَيَّ فَيَأْتِينِي) : أَيْ لِأَصِلَهُ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: (فَيَسْأَلُنِي، وَقَدْ حَلَفْتُ أَنْ لَا أُعْطِيَهُ وَلَا أَصِلَهُ) ، أَيْ مُجَازَاةً لِفِعْلِهِ وَمُكَافَأَةً لِعَمَلِهِ (فَأَمَرَنِي) : أَيِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (أَنْ آتِيَهُ) : أَيْ بِأَنْ أَفْعَلَ بِهِ (الَّذِي هُوَ خَيْرٌ) : وَهُوَ أَعَمُّ مِنَ الْإِعْطَاءِ وَالصِّلَةِ. قَالَ الطِّيبِيُّ: لَيْسَ (خَيْرٌ) لِلتَّفْضِيلِ ; لِأَنَّ الْمَعْنَى دَائِرٌ بَيْنَ قَطْعِ الصِّلَةِ وَمَنْعِ الْمَعْرُوفِ وَوَصْلِهَا وَإِعْطَائِهِ، وَقَدْ حَثَّ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ: " «صِلْ مَنْ قَطَعَكَ، وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ» ". وَنَهَى عَنِ الْخَلَّتَيْنِ أَبْلَغَ نَهْيٍ (وَأُكَفِّرَ) : أَيْ وَبِأَنْ أُكَفِّرَ (عَنْ يَمِينِي) : (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ) . وَفِي رِوَايَتِهِ أَيْ رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهْ وَفِي نُسْخَةٍ. وَفِي رِوَايَةٍ أَيْ لِابْنِ مَاجَهْ أَوْ لَهُمَا. ( «قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي ابْنُ عَمِّي فَأَحْلِفُ أَنْ لَا أُعْطِيَهُ وَلَا أَصِلَهُ. قَالَ: " كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ» ") . أَيْ بَعْدَ الْحِنْثِ.

[بَابٌ فِي النُّذُورِ]
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ
3426 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «لَا تَنْذُرُوا ; فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يُغْنِي مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ» ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[1] بَابٌ فِي النُّذُورِ أَيْ: مُخَصَّصٌ بِهَا، وَالْجَمْعُ بِاعْتِبَارِ أَنْوَاعِهَا.
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ
3426 - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لَا تَنْذُرُوا ") ، بِضَمِّ الذَّالِ وَفِي نُسْخَةٍ بِكَسْرِهَا. قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: بِضَمِّ الذَّالِ وَكَسْرِهَا، وَكَذَا فِي الْقَامُوسِ، وَالضِّيَاءِ (" فَإِنَّ النَّذْرَ ") : وَفِي بَعْضِ شُرُوحِ الْمَصَابِيحِ فَإِنَّهُ أَيِ النَّذْرَ (" لَا يُغْنِي ") : أَيْ لَا يَدْفَعُ أَوْ لَا يَنْفَعُ (" مِنَ الْقَدَرِ ") : بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ مِنَ الْقَضَاءِ السَّمَاوِيِّ (" شَيْئًا ") ، فَإِنَّ الْمُقَدَّرَ لَا يَتَغَيَّرُ (" وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ ") : أَيْ بِسَبَبِ النَّذْرِ (" مِنَ الْبَخِيلِ ") . ; لِأَنَّ غَيْرَ الْبَخِيلِ يُعْطِي بِاخْتِيَارِهِ بِلَا وَاسِطَةِ النَّذْرِ. قَالَ الْقَاضِي: عَادَةُ النَّاسِ تَعْلِيقُ النُّذُورِ عَلَى حُصُولِ الْمَنَافِعِ وَدَفْعِ الْمَضَارِّ فَنَهَى عَنْهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ فِعْلُ الْبُخَلَاءِ إِذِ السَّخِيُّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَقَرَّبَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى اسْتَعْجَلَ فِيهِ وَأَتَى بِهِ فِي الْحَالِ، وَالْبَخِيلُ لَا تُطَاوِعُهُ نَفْسُهُ بِإِخْرَاجِ شَيْءٍ مِنْ يَدِهِ إِلَّا فِي مُقَابَلَةِ عِوَضٍ يُسْتَوْفَى أَوَّلًا، فَيَلْتَزِمُهُ فِي مُقَابَلَةِ مَا سَيَحْصُلُ لَهُ، وَيُعَلِّقُهُ عَلَى جَلْبِ نَفْعٍ أَوْ دَفْعِ ضُرٍّ، وَذَلِكَ لَا يُغْنِي عَنِ الْقَدَرِ شَيْئًا أَيْ نَذْرٌ لَا يَسُوقُ إِلَيْهِ خَيْرًا لَمْ يُقَدَّرْ لَهُ، وَلَا يَرُدُّ عَنْهُ شَرًّا قُضِيَ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّ النَّذْرَ قَدْ يُوَافِقُ الْقَدَرَ فَيُخْرِجُ مِنَ الْبَخِيلِ مَا لَوْلَاهُ لَمْ يَكُنْ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَهُ. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: مَعْنَى نَهْيِهِ عَنِ النَّذْرِ إِنَّمَا هُوَ التَّأْكِيدُ لِأَمْرِهِ وَتَحْذِيرُ التَّهَاوُنِ بِهِ بَعْدَ إِيجَابِهِ، وَلَوْ كَانَ مَعْنَاهُ الزَّجْرَ عَنْهُ

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 6  صفحه : 2245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست